الشهيد الثاني

159

مسالك الأفهام

ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لا ينتفع به ، لأن منافعه في قبضته . ولو استأجره لعمل ، فاعتقله ولا يستعمله ، فيه تردد . والأقرب أن الأجرة لا تستقر ، لمثل ما قلناه . ولا كذلك لو استأجر دابة ، فحبسها بقدر الانتفاع .